القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 22 ) لسنة 1991م

بشأن الإستثمار

بعد إجراء التعديلات عليه

بموجب 1لقر1ر الجمهوري بالقانون رقم ( 14) لسنة 9995م

و القانون رقم ( 29 )  لسنة 1997م

الباب الأول

أحكام تمهيدية

مادة ( ا ) : يهدف هذا القانون الى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الاموال اليمنية والعربية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون في اطار السياسة العامة للدولة ، واهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك في القطاعات الاتية :

أ - الصناعة والطاقة (عدا استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة ) 0

ب - الزراعة والثووة الحيوانية بما في ذلك تربية الاسماك وصيدها 0

ج- السياحة 0

هـ - التعليم والتدريب الفني والمهني بكل مراحله 0

و- النقل والاتصالات 0

ز - التعمير والاسكان

ح - اي نشاط اقتصادي أخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة 0

مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون

المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق الكلام معنى أخر:-

ا- الجمهورية : الجمهورية اليمنية 0

2- الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية 0

3- الوزير: الوزير المختص 0

4- الهيتة : الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون 0

5- مجلس الاداوه : مجلس ادارة الهيئة

6- رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة الهيئة 0

7- الجهاز التقيذي : الجهاز التنفيذي للهيئة 0

8- رنبس الهبنة : رئيس الجهاز التقيذي للهيئة 0

9- المدبر العام : مدبر عام الهبنه

10- الجهة المختصة : الجهة الحكومية المختصة أو المسئول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه او سوف ينشأ فيه المشووع او عن اي شئون تتعلق بالمشروع

ا ا- اللائحة التنفيذية : اللائحة التي يصدوها مجلس الوزراء وتتضمن الاحكام والتعليمات والقواعد الاجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون

12 - المشروع : كل نشاط ايا كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار المشار اليها بالمادة ( ا ) والمرخص له طبقآ للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 0

13 - الترخيص : موافقة الهيئة باقامة أو توسيع أو تطوير المشروع ويشمل تعديل الترخيص ورخص الاستيراد وغير ذلك من الرخص والشهادات التي نصدرها الهبنه

14 - المستثمر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو اجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لاحكام هذا

القانون

15 - الشوكة الاستثمارية : الشركة التي يؤسسها المستثمرون لتنفيذ المشروع المرخص 0

16 - الموجودات الثابته : الالات والاجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لاقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أوللصيد البحري ، واثاث ومفروشات الففادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراه محليا 0

17 - المال المستثمر : يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة للمال الاجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:

اولآ: رأس المال الاجنبي :

أ- النقد الاجنبي الحر بقصد الاستثمار في انشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها ، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل الى عمله حره والمحولة الى الجمهورية من شخص أو اشخاص عوب أو اجانب لتوظف في المشروع 0

ب - الموجودات الثابته الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع

ج- الحقوق المعنوية العربية أو الاجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمره في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمى وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفأ فيها 0

د - ارباح ومكاسب استثمار الاموال الاجنبية داخل الجمهورية والمحولة الى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع

ثانيأ : رأس المال المحلي :

أ - النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو إعتباري مملوك اغلبيته ليمنيين 0

ب - الحقوق المعنوية والاصول المحلية المقدمة لاستخدامها في اقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره

ج- ارباح ومكاسب استثمار الاموال المحلية داخل الجمهورية المحولة الى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع

ويكون تقويم المال المستثمر في (ب ،ج ) من اولا و(ب) من ثانيا طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

18-أ- رأس المال اليمني : المال المستثمر المنصوص عليه في الفقرة (17) أعلاه متى كان مملوكآ لشخص طبيعي يمني أو لشخص اعتباري مملوك اغلبية رأسماله ليمنيين

ب -  رأس المال العربي: المال المستثمر المنصوص عليه في (أولا) من الفقرة (17 ) اعلاه المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية احدى الدول العربية أو لشخص اعتباري مملوك افلبية رأسماله لاشخاص يتمتعون بجنسية دولة عوبية 0

ج- رأس المال الاجنبي : المال المستثمر المنصوص عليه في  ( اولآ ) من الفقرة (17) اعلاه والمملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية أحدى الدول الأجنبية غير العربية أو لشخص اعتباري مملوك اغلبية رأسماله لاشخاص يتمتعون بجنسية دولة اجنبية 0

19- رسوم الخدمات : الرسوم المفروضة مقابل خدمة أومنفعة ، كرسم الميناء أو التخزين ومافي حكمها 0

20- المناطق الحره : اراضي الجمهورية الخارجة عن منطقة الرقابة الجمركية المنشاءة وفقا للقانون

21- التوسيع : اضافة موجودات ثابتة جديدة الى المشروع تؤدي الى زيادة طاقته الانتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الاضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 0

22- التطوير : احلال أو استبدال الموجودات الثابته في المشروع إحلالا كليا أو جزئيا باخرى جديدة أو متطورة أو اجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة باضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشفيل وتحسين أو تطويو نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بانتاجها أو تقديمها بحسب الاحوال .

23- مستلزمات الانتاج : جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط المشروع 0

24- نقل التكنولوجيا :

أ - ترخيص وتحويل وبيع واستخدام بواءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الاخرى

ب - تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الاخرى ايا كان شكلها أو حكمها

ج - الخدمات الادارية والتسويقية ومافي حكمها 0

25- أ - رأس المال المصرح به : إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة و يصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه 0

ب - رأس المال المدفوع : هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلأ دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة 0

ج - رأس المال المصدر : هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلأ اصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة

26- القانون : القانون رقم (22)لسنة ا 99ام بشأن الاستثمار والتعديلات الصادرة بشأنه 0

27- يوم : يوم عمل رسمي

8)- نظام الكادر الخاص : نظام الكادو الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الادارة

أ - تنطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع الموخصة وفقا لأحكامه

ب - لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع أو مجال يندمج في احدى القطاعات المشمولة بالمادة ( ا) من هذا القانون

ج - لا يجوز لغير اليمنيين الإستثمار في أي مشروع بأموال محلية ، ويجوز لليمنيين الاستثمار في أي مشروع بأموال أجنبية أو محلية أو بهما معا وذلك طبقأ للتحديد المبين في الفقوة (17) من المادة (2) من هذا القانون 0

الباب الثاني

الضمانات و المزايا الممنوحة للمشروع

مادة (4) : تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والاجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لاحكام هذا القانون

مادة ( 5) : يتساوى رأس المال العربي والاجنبي ، والمستثمرين العرب والاجانب مع رأس المال اليمني ، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق واهتزامات والقواعد والاجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له

مادة (6) : تعتبر المشروعات المرخصة طبقا لاحكام هذا القانون ايا شكلها القانون من مشروعات القطاع الخاص ، ايا كانت الطبيعة القانونية للاموال اليمنية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه 0

مادة (7) : تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والاجانب بحق شراء أواستئجار الاراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للاغراض التي رخص لها المشروع وفقا لهذا القانون ولايجوز التصرف في هذه العقارات لغير اغراض

المشروع دون الحصول مسبقا على موافقة الهيئة ، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي تود على الاراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

مادة ( 8) : يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية ان تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع اخرى لبيع منتجاتها على ان تقتصر اعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الاموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو ادارتها

مادة (9) : تعطى الافضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية  والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي ، شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة 0

مادة (10) : يتمتع المستثمرون بحق ادارة مشاريعهم وفقا لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع اعمالهم 0

مادة (ا ا) : لا تفرض أية أعباء أو إلتزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر0

مادة (12): أ - تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الارباح شريطة الأ يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية والأ يحاول ان يثبت الاسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع منتجين أو باعه آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة 0

ب - إستثناءا من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يخضع للتسعير الإلزامي أيا من السلع الأساسية الآتية مسترشدا بالتكلفة الإقتصادية لها :

ا- الدقيق والخبز 2- حليب الأطفال

3- المواد الغذائية للأطفال 4- الأدويه

مادة (13 ): أ - لايجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها كما لايجوز الحجزعلى اموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أوفرض الحراسة عليها عن غيرطريق القضاء

ب - لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها الأ للمنفعة العامة وفقا للقانون وبحكم قضائي ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للعقار عند صدور الحكم وبشرط أن لا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم وفي حالة تأخير السداد عن هذه المدة يعاد النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان وإذا ما كان المال المستثمر موضع الاجراء مالا اجنبيا يسمح بتحويل قيمة التعويض الى الخاج بحرية بصرف النظر عن أي قانون أو قرار أخر يقضي بغير ذلك 0

ج - لا يجوز الغاء أي ترخيص لمشووع صادر بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقا له الأ بموجب حكم قضائي0

مادة (14 ) : أ - لأي مشروع مرخص الحق في فتح حسابات مصرفية بالنقد الاجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بمجرد تقديم ترخيصه لها ويلتزم المشروع بأن يقدم للهيئة في نهاية كل سنة مالية ميزانيتة السنوية معتمده من محاسب قانوني مجاز للتحقق من أن الاستخدام تم وفقا للأغراض المقرره في هذا القانون .

ب - تتكون موارد حسابات المشروع بالنقد الاجنبي مما يأتي :

ا - النقد الاجنبي الحر المحول ضمن رأس المال المستثمر في المشروع

2 - القروض المحولة بالنقد الاجنبي التي يحصل عليها المشروع لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروع وعملياته 0

3- حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة مبيعاته في السوق المحلية بالنقد الاجنبي0

4 - المبالغ بالنقد الاجنبي الناتجة عن التصفية أو التصرف في المشروع حسبما هو ~ به من الهيئة

5 - النقد الاجنبي الذي يشتريه المشروع عن طريق البنوك المحلية أو الاجنبية من ذوي

الحسابات الحره 0

6- المبالغ التي تستحق لحساب المشروع

7- الغرامات والتعويضات التي يحصل عليها المشروع بالنقد الاجنبي0

8- النقد الاجنبي الذي يحصل عليه المشروع من البنوك أو المشاريع أو الشركات الخاصة أو الافراد نقدآ أو شيكات مسحوبة من أي بنك محلي أو اجنبي 0

9- النقد الاجنبي الذي يشتريه المشروع من السوق الحره

ج - تستخدم حسابات المشروع بالنقد الاجنبي في الاغراض الاتية :

ا- قيمة الموجودات الثابته أو المواد المستورده للمشروع 0

2- تمويل التكاليف الاستثمارية المحلية للمشروع ومصووفاته الجارية اللازمة بالنقد الاجنبي كرأسمال عامل أو لاغراض التشفيل في الجمهورية 0

3- أقساط قووض المشروع بالنقد الاجنبي 0

4- أرباح المشروع التي يتقرر تحويلها للخاج وإعادة تحويل المال الاجنبي المستثمر الى الخاج 0

5- المصروفات غير المنظورة التي تستحق على المشروع ، لاطراف مقيمة بالخاج في الحدود التي تقرها الهيئة 0

6- المبالغ التي يتم بيعها عن طريق أحد المصارف المحلية المعتمده لتغطية إحتياجات المشروع بالنقد المحلي0

7- المصروفات والمستحقات الاخرى على المشروع التي يلتزم بسدادها بالنقد الاجنبي في الحدود التي تعينها الهيئة 0

8- اجور ومرتبات العاملين الاجانب في المشروع والاستحقاقات والتعويضات المدفوعة لهم بناء على طلبهم

د - تعفى حسابات المشووع بالنقد الاجنبي من قيود الاحتياطي المقررة باي قانون أو ممارسة مصرفية تقضي بغير ذلك

هـ - للمشروع الحق في سحب أي مبلغ على كامل قيمة الرصيد الدائن في أي وقت من حسابه بالنقد الاجنبي 0

و - للمشروع الحق في اغلاق حساباته بالنقد الاجنبي في اي وقت شريطة ان يخطر الهيئة باغلاقها وعلى ان يبين حركة هذه الحسابات في الميزانيه السنويه المشار إليها في الفقوة (أ) من هذه المادة 0

مادة ( 15) : دون الاخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن ، لا تلتزم الحكومة بتوفير الفقد الاجنبي اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الاجنبي أو تمويل حساباته بالنقد الاجنبي 0

وللمشروع الحق في الحصول على النقد الاجنبي اللازم له في اي وقت من رصيد حسابه بالنقد الاجنبي .

مادة ( 16 ) : تعطى البنوك ومؤسسات التمويل الانمائي المتخصصة الافضلية للمشروعات المرخصة في الحصول على قروض والتسهيلات الائتمانية ، وذلك دون الاخلال بطبيعة القواعد الاجرائية التي تعمل بها تلك البنوك والمؤسسات

ب - يجوز لدائن اي مشروع اتمام الرهن على اصول المشروع أو اي جزء منها لضمان قرضه على ان تودع صورة من اتفاقية القرض ووثيقة الرهن ، وتقيد لذى الهيئة طبقآ للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

ج - اذا عجز المشروع عن الوفاء بالتزاماته المشمولة في وثيقة الرهن القائم والساري المفعول والمسجلة لدى الهيئة يكون للدائن الحق في تنفيذ الرهن على الشئ المرهون امام المحكمة المختصة بصفة مستعجلة ويستمر حساب الفوائد على اي قرض صحيح أو اي التزام أخر على المشروع اثناء النظر في الدعاوى الى ان يصدر وينفذ الحكم النهائي الذي يتقرر في شأنها

مادة ( 17) : يحق تحويل صافي الارباح الناتجة عن استثمارات الاموال الاجنبية في المشروع الى الخارج وذلك في حدود الرصيد الدائن لحسابه بالنقد الاجنبي ووفقأ للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون 0

مادة ( 18) : يحق للمستثمر تحويل امواله بالنقد الاجنبي من الخارج الى الجمهوريه بقصد استثمارها عن طريق احد المصارف فيها وفي حالة عدوله ، له ان يعيد تحويلها الى الخاج مع اي فوائد مستحقه له ، وذلك بنفس العمله التي وردت بها او بأي كمله اخرى قابله للتحويل 0

مادة ( 19) : أ - بعد تنفيذ المشروع للمستثمرين الحق في اعادة تحويل قيمة رأس المال الاجنبي المستثمر في المشروع الى الخارج عند التصفية والتصرف فيه ، واعتماد الهيئة لنتيجة التصفية أو التصرف وذلك في حدود الرصيد الدائن لحساب المشروع بالنقد الاجنبي ووفقآ

للاجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .

ب - يجوز لرأس المال الاجنبي المستثمر الوارد عينآ اعادة تصديره الى الخارج عينآ

مادة ( 20) : للمستشمر أن يتصرف في كل أو بعض رأسماله المستثمر في المشروع بنقد أجنبي حر أو بمال يمني محلي بعد إخطار الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات المنصوص عليها طبقا لأحكام القانون فيما عدا أحكام تحويل الأرباح وقيمة المال المستثمر إلى الخاج في حالة التصرف بمال يمني محلي0

مادة ( 21) : للمشاريع ان تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج اليه في اقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشفيلها من موجودات ثابته ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات وعلى مسئولي الجمارك ، الافراج عن تلك الواردات بعد وصولها بمجرد تقديم ترخيص المشروع وقوائم إحتياجاته الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية اوراق أو اجراءات اخرى0

مادة ( 22) : أ - على المشاريع توظيف وتدريب اكبر قدر ممكن من اليمنيين وللمشووع ان يوظف غير اليمنيين طبقا لما ورد في ترخيصه ، وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الاقامة لهولاء العاملين لمدة (3) سنوات يتم تجديدها بناءا على توصية من

الهيئة 0 وتبين اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالاعلان عن الوظائف واصداو تصاريح العمل .

والاقامة وتجديدها بالنسبة للاجانب والاجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الاكفاء منها بالنسبة لهم .

ب - يجوز لغير اليمنيين العاملين في الوظائف الادارية والففية في اي مشروع ان يحولوا ( 60%) من صافي رواتبهم وكذلك تحويل كامل تعويضاتهم من نهاية الخدمة الى الخارج في الحدود التي يسمح بها الرصيد الدائن لحساب المشروع بالنقد الاجنبي 0

ج - للمشاريع الحرية في التوظيف والتأديب والانهاء المؤقت للعاملين وفقأ لما تراه ادارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل 0

د - تضع الهيئة لائحة تتضمن الحقوق الاساسية للعاملين التي يجب ان يتضمنها عقد العمل 0

الباب الثالث

الإعفاءات الجمركية و الضريبية المقررة للمشروعات و تشجيع الإنتاج و زيادة الصادرات

الفصل الأول

الإعفاءات الجمركية

مادة ( 23) : أ - تعفى الموجودات الثابته المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من الرسوم والضرائب الجمركية أيا كان نوعها ، عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (2) الفقرة (19 ) من هذا القانون شريطة ان يتم استيرادها خلال المدة المحددة في الترخيص 0

ب - يكتفى بتقديم ترخيص المشروع وقوائم إحتياجاته الصادوة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الانتاج الغير معفية عند النقطة الجمركية دون الحاجة الى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى0

ج - في حالة حدوث إختلافات في القيمة أوالمواعيد أو الاصناف والانواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة ( د ) من هذه المادة أو في حالة إحتياج المشروع الى موجودات ثابته جديده تتولى الهيئة إصداو التراخيص المعدلة للمشروع وقوائم إحتياجاته السابقة أو تفييرها وذلك وفقآ لماتراه مناسبآ على ضوء المبورات المقدمة التي تقتنع بها 0

د - لايجوز رفض الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الحد منه في أي من الحالات الآتية :

ا - اذا لم يزد اجمالي قيمة الموجودات المعفاة بأكثر من ( 10%) عن قيمتها واصل الميناء ( سيف ) المحددة بالترفيص مقومه بالنقد الاجنبي

2- اذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة اشهر عن الموعد المحدد لها

3- اذا حدثت إختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في الترخيص وفقأ للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذيه

هـ - لا يجوز ان تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفى وفقأ للفقرة (أ) عن ( 10%) من القيمة الاجمالية للموجودات الثابتة المستوردة التي يتقور إعفاؤها وذلك خلال فترة الاعفاء المسموح بها

و - على الهيئة ان تضع في إعتبارها تفضيل الانتاج المحلي عند اقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة اذا كان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والاسعار

ز - تعفى مستلزمات الانتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الوسوم الجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط

ح - يشترط لاعفاء آثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشووعات التعليم ، وكذا آثاث ومفووشات المستشفيات التي تستورد لغوض الاحلال والتحديث أن يكون قد مر على إستفادة المشاريع من الآثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقا لأحكام القانون سبع سنوات على الأقل )

مادة ( 24) : أ - تعتبر تراخيص الاستيراد والاعفاءات الجموكية المنصوص عليها في المواد (ا 2، 23 ، 24) من القانون خاصة بالمشروعات المرخص لها من قبل الهيئة

ب - لا يجوز التصرف بالموجودات الثابته المستوردة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية وفقا للمادة (23) دون ان يقوم المشروع أو المستثمر بمايلي :

ا - إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ومبرراته ويجوز للهيئة عند توافر اسباب تقتنع بها الاعتراض على التصرف خلال ( 30) يوما من إستلامها الاخطار ويعتبر عدم ردها موافقة

2- أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابته المعفاه والمقررة عليها وقت البيع 0

ج - يجوز للهيئة بناء على طلب اصحاب الشأن آن تعفي المشروع من اداء الجزء الذي تراه مناسبا طبقا للظروف من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة المعفاة ، كمايجوز لها ان تعفي المشروع من أدائها كلية في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع بإكفاء نفس الموجودات 0

د - على المشاريع ان تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقا لأحكام هذا القانون 0

هـ - تخضع كافة المشاريع ودفاترها للمراجعه في اي وقت خلال ساعات عمل المشروع من قبل الهيئة أو من تكلفه بذلك للتحقق من ان استخدام السلع والموجودات او التصرف فيها قد تم وفقا للاغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة 0

الفصل الثاني

الإعفاءات الضريبية

مادة ( 25) : أ- مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية افضل مقروة أو تقرر في اى قانون أخر تتمتع كافة المشروعات بالاعفاءات الضريبيه وذلك على النحو التالى:

ا - تعفى المشروعات من ضرائب الارباح لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الاحوال وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة ان يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالاعفاء المنصوص عليه أعلاه لمدد تترا~ ما بين (7) الى ( 10 ) سنوات وذلك حسبما يراه المجلس وفقآ لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لاحكام هذا البند

2 - تعفى المشروعات من ضريبة العقارات ومن ضريبة الدمغة النسبية ومن ضريبة ممارسة العمل على المنشئأت العاملة في الجمهورية وغيرها من الضرائب الاخرى المفروضه على رأس المال 0

3- تعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق عقودتأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطأ بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه .

4 - تعفى المشروكات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الانتاج أومزاولة النشاط بحسب الاحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة بموجب احكام المادة (73) من هذا القانون مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع 0

5- تعفى فوائد القروض الممنوحة لتمويل المشروعات بنسبة 50.ن من الضرائب المفروضة عليها 0

ب - تعفى الارباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقآ لهذا القانون من الضريبه على الدخل 0

ج - على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الاعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع 0

مادة (26) : ا - تزداد مدة الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) بند (ا) من المادة السابقة لمدة سنتين اضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الاتية :

أ - اذا اقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب ) المشار اليها في المادة (27) من هذا القانون 0

ب - اذا كان المشروع مملوكآ لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن (25%) من رأسمالها المدفوع

ج - اذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25.ذ) من اجمالي قيمة الموجودات الثابته الخاصه بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه  وفي جميع الاحوال يجب الأ يتجاوز اجمالي مدة الاعفاء الممنوح وفقآ لاحكام هذه المادة عن (16) سنه من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .

2- اذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات اعفائه  أو في أي سنة منها ، يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنه أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز 3 سنوات اعتبارآ من السنة الاولى التي تلي سنوات الاعفاء شريطة مصادقة الهيئة على حساباته في تلك السنوات .

3- بالاضافة الى أحكام المادة (25) والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة ، تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الاعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضافة في التوسيع الى مجموع رأس مال المشروع 0

مادة ( 26) :  لغرض الاستفادة من زيادة الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ا-أ) من المادة السابقة ، تقسم الجمهورية الى منطقتين استثماريتين (أ ، ب ) حسب المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في كل منهما ، ويحدد حدود كل منهما بقرار من مجلس الوزراء ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود عل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية منهما 0

ب-  لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة أن يستثنى قطاعا أو أكثر أو أي جزء في أي منطقة استثمارية ، وأن تطبق على هذا القطاع أو أي جزء منه الاعفاءات الممنوحة في المنطقة الاخوى أو أي قطاع فيها 0

مادة ( 28) : أ- لتمتع المشروعات بالاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة ( أ )  بند(ا) والمادة (26) من القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الاتية :

ا - الأ تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير أو أي نشاط إقتصادي يحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقا لأحكام الفقرة (ح ) من المادة (ا) من هذا القانون عن إثنين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الحرة القابلة للتحويل ولايدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الاراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة

2- الأ يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الاسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ، كما يجب ان تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير 0

3- الأ يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى نجمتين حسب تصنيف وزارة الثقافة والسياحة 0

4- يحدد مجلس الادارة الشروط الواجب توافرها في المشروعات التي تندج تحت أي نشاط اقتصادي اخر المشار اليه في الفقرة (ح ) من المادة (ا) من القانون وذلك وفقا لمقتضيات كل حالة 0

الفصل الثالث

تشجيع الإنتاج المحلي و زيادة الصادرات

مادة (29) : في سبيل حماية الإنتاج المحلي يتعين على لجنة التعريفة الجمركية بناء على إقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجموكية على إستيراد السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي أو تمنع أو تقيد إستيرادها على أن يراعى في ذلك ما يلي:

1- كفاية الإنتاج المحلي لحاجة السوق 0

2- مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حيث الجودة والسعر

 3- ألا يتوتب على الحماية خلق أي صورة من صور الإحتكار أو السيطرة على السلع

المحمية 0

4- ألا تزيد مدة هذه الحماية لأي سلعة عن ثلاث سنوات 0

مادة ( 30) : أ - باستثناء رسوم الخدمات يجب ألا يقل الحد الادنى للوسوم والضرائب المفروضة على

السلع النهائية المستوردة عن اجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الانتاج وعلى الانتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محليا 0

ب - في حالة وجود أي زيادة عن النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضا في اجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقأ للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة

التنفيذية ، وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الانتاج المستفيدة منه

ج- يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض بحسب الحال دون حاجة الى أية موافقة أو اجراء آخر

د - عند انخفاض الزيادة أو انتهائهانتيجة التعديلات في جدول التعريفة أو خلافه ينزل التخفيض ا~ للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقا للحاله بناء كلى قرار تصدره الهيئة 0

مادة (31) : لأي مشروع قائم يصدر الى الخاج كلا أو جزءا من انتاجه الحق في الاتي :

ا - الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها ، المفروضه على الصادرات 0

2 - الإعفاء من ضريبة الإنتاج أو أي ضرائب أخرى للسلع والخدمات المصدرة للخاج من إنتاج المشاريع المرخصة وفقا للقانون 0

3- الإعفاء بنسبة ( 50% ) من الضريبة المستحقة كلى الارباح الناتجة عن ايرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الاعفاء المقررة لمشروع شريطة تحويلها بالنقد الاجنبي الى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد 0

4 - استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أيا كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الانتاج وفي حالة تعذر الاسترجاع نقدآ تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدامها لأداء الرسوم والضرائب الجمركية التي ستستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والمواعيد والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة واصدار شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقآ لاحكام هذه المادة 0

5 - التصدير بالذات أو بالوساطة دون .مر وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدوين 0

الباب الرابع

الهبئة العامة لللاسننمار

ماد ه (32): أ .تنشأ هيئة عامة للاستثمار ، لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء 0

ب- يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع في الاماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة كلى النحو الذي يحدد في قوار انشاء كل منها وذلك في ضوء الضوابط والاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية ،

 كما يجوز ان يكون لها مكاتب خاج الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الادارة بناءا على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الادارة

بناء على إقتراح رئيس الهيئة و موافقة مجلس الأدارة .

ج - يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين واداريين يعينون طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة

د - يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري 0

هـ - تنشأ في الهيئة مكاتب تمثل وزاوة الصناعة ووزارة التموين والتجارة والهيئة العامة للسياحة ووزارة الاسكان والتخطيط الحضري ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل والتدويب المهني ومصلحة الجوازات ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وفيرها من الجهات المختصة التي يقور مجلس الوزراء انشاء مكاتب لها في الهيئة وفووعها ،وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لاصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض اقامة المشروعات أو تشغيلها بموجب احكام هذا القانون ، وتتبع هذه المكاتب اداريا الهيئة كما تخضع لتوجيهها واشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للهيئة في هذا الشأن 0

مادة (33) : أ - تتولى الهيئة تنفيذ احكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك مايلي:

ا - تلقي الطلبات المقدمة من المستثموين أو المشروعات وتقييمها واتخاذ ما يلزم للبت في شأنها وذلك وفقا للقواعد والاجواءات والشروط المحددة بموجب احكام هذا القانون

2 - اصدار التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق باقامة وتوسيع وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والاعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقا لاحكام هذا القانون

3- منح المشروعات تراخيص الاستيراد للموجودات الثابته ووسائل النقل والمواد الخام والوسيطة ومواد البناء والتجهيزات والاثاث وقطع الغيار وكل ما يلزم لاقامة وتوسيع وتطوير وتشغيل المشروكات .

4 - الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن اصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لاقامة المشروعات وتشغيلها

5 - مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتفلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها

6- تخصيص الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات وابرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها 0

7- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية وكذا دراسة الاتفاقيات الاقليميه والدولية المتعلقة بشئون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها 0

8- اجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج مايصادفها من عوائق وعقبات

9- اجراء الابحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاعل والمعوقات التي تقف في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة  بشأنها 0

10- استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخاج الجمهورية 0

ا ا- اعداد ونشرقوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي تدعي روؤس الاموال اليمنية والعربية والاجنبية للاستثمار فيها وفقا لأحكام هذا القانون 0

12- جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية والعمل على تيسيرحصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لاقامة مشروعاتهم عند الطلب 0

13 - تسجيل رأس المال المستثمر الوارد بوحدات العمله التي ورد بها اذا ورد نقدا وتقويم الحصص العينية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لأعادة تصديره أو تحويله الى الخاج

14 - الموافقة على تحويل صافي الارباح واعادة تحويل رأس المال الى الخاج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والاصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون

15- القيام بالواجبات والمهام الاخوى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها

ب - يجوز للهيئة ان ترفع الدعاوى باسمها ، وان تترافع عن دعاوى مرفوعه ضدها وذلك في كل ما يخص اكمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .

ج- للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقوله أو غير منقوله والتصرف فيها وفقا لقانون الاستملاك ، وكذلك إبوام العقود والمعاملات اللازمه للقيام بواجباتها 0

د - يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الاراضي بقصد اقامة المشروعات أو المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاستثمارية الحره التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون 0

كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الاراضي التي تراها ضر~ية لتحقيق هذه الغاية طبقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض اصحابها تعويضا عادلا على اساس سعر الزمان والمكان وللهيئة اعادة تمليك أوتأجير تلك الاراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الاسس والشووط التي يعتمدها مجلس الادارة مع مراكاة ان تكون الاسعار والايجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة

هـ - يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب اصحاب الشأن ان تسهم الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراسات والابحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار وجدوى المشروعات أو باوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية والتي يراها وئيس الهيئة ذات

فائدة لتيسير اعمال الهيئة وتحقيق اغراضها وذلك تنفيذآ للسياسة التي يقررها مجلس الادارة في هذا الشأن 0

مادة (34) : يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي :

1- رئيس مجلس الوزراء                               رنبسا

2- النائب الأول لرئيس الوزراء                    نائبا للرئيس

3- وزير الخارجية                                       عضوا

4- وزير الصناعة                                           =

5- وزير النفط والثروات المعدنية                        =

6- وزير التموين والتجارة                                 =

7- وزير التخطيط والتنميه                                 =

8- وزير المالية                                                =

9- محافظ البنك المركزي اليمني                           =

10- رئيس الهيئة                                              =

11- وزير أو نائب وزير الجهة المختصة                 =

على ان يكون له الحق في حضورالجلسات والتصويت عند النظر في الموضوعات تندرج في القطاع الذي تشرف عليه تلك الجهة 0

12- رئيس إتحاد عام الغرف التجاريه والصناعيه     عضوا

13- مدير عام الهيئة                                         مقررا

مادة (35) : يعتبر مجلس الادارة السلطة العليا المشرفة على شئون الهيئة وتصريف امورها ورسم السياسات التي تسير عليها، وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي انشئت من اجلها، وبالاضافة الى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون للمجلس ان يمارس على وجه الخصوص مايلي:

ا- وضع السياسات المتصلة بأختصاصات الهيئة في اطار السياسة العامه للدوله 0

2- الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار الخطة العامه للدوله 0

3- العمل على تطوير نشاط الهيئة على اسس فنيه وادارية حديثه بما في ذلك معايير واساليب تقويم المشووعات وقواعدها ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات السياسة العامه للدوله 0

4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة باوضاع ومناخ وقضايا الاستشمار في الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشأنها عند اللزوم 0

5- النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشووع ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي0

6- الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة او المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصه وذلك طبقا للقواعد والنظم المقررة وعلى ان تقتصر اغراضها في تمويل الانشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها بموجب احكام المادة (33)0

7- القيام بالمهام التي تسند اليه من قبل الحكومة في الامور المتعلقة بالاستثمار

8- النظر فيما يعرضه رئيس المجلس من مسائل تتعلق بقضايا الاستثمار والتي تدخل في اختصاص الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمه بشأنها عند الاقتضاء

9- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروكات والمستثمرين

10- مجلس الادارة هو الجهة التي تحدد السقوف المالية والمواصفات العامة والفنية للمشووعات التي يلزم عرضها عليه وفقا لشروط ومعايير محددة يقررها بحسب الظروف الاقتصادية والمالية والبيئية 0

مادة ( 36): أ - يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداوة وتسيير كافة اعمال ومهام الهيئة المشار اليها بالمادة (33) كما يمارس كافة الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب احكام هذا القانون عدا تلك التي احتفظ بها كلية لمجلس الادارة على ان يراعى في ذلك كافة القواعد والاجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له ب - يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام باعمال الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة

مادة ( 37): أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبة في حالة غيابه وتوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويجوز في الحالات الطارئه عدم التقيد بهذه المدة كما يجوز أن يجتمع المجلس بناء

كلى طلب ثلث الأعضاء إذا أقتضت الضر~ة ذلك ويكون إجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قواراته بأفلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة 0

ب - يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته أو لأداء بعض المهام التي تقع في نطاقها 0

مادة ( 38): يتولى رئيس الهيئة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الادارة ويمارس على وجه الخصوص المهام الاتية :

أ - الاشراف على ادارة الهيئة ومراقبة وتطوير نظام العمل فيها بما يضمن تحقيق اهدافها

ب - الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس

ج - تعيين الموظفين وفقأ لأحكام القانون ونظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة

د - تشكيل لجان داخلية للقيام بمهام معينه تساعد على تحقيق اهداف الهيئة 0

هـ - الاشراف على اعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها الى المجلس

و - تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها بالغير 0

ز - الاشراف على اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وحسابها الختامي 0

ح - الاشراف على مكاتب الهيئة داخل وخاج الجمهورية 0

ط ممارسة كافة الاختصاصات الاخوى المخولة له وفق احكام هذا القانون أو ما يفوضه به رئيس مجلس الادارة 0

مادة (39): أ - يكون المدير العام نائبا لرئيس الهيئة ومسئولا عنها في حالة غيابه 0

ب - يكون المدير العام مسئولا عن ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شئونها وله على الاخص مايلي :

ا - الاشراف على ادارات واقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق اعمالها 0

2- تسيير اعمال الهيئة اداريا وفنيا وماليا وتطوير نظام العمل بها بما يحقق اغراضها 0

3- التعاقد بأسم الهيئة في الحدود التي ترسمها اللائحة الداخلية للهيئة أو في حدود صلاحياته أو مايخول به من مجلس الادارة

4- معاونة وئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الادارة 0

5- ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس أو مجلس الادارة أو رئيس الهيئة 0

6- اعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة ومستوى الاداء فيها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها 0

7- اعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها الى رئيس الهيئة 0

مادة ( 40) : أ - تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقا للقواعد المعمول بها في المنشات

الخاصة دون التقيد بالأحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات العامة

ب - تعتبر اموال الهيئة من الاموال العامة ، ولا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الغير ويتم التصرف فيها طبقا لما تقره اللائحة الداخلية للهيئة

ماد (ا 4): تتكون موارد الهيئة من المصادر الاتية :

أ - الايرادات المتحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها أو الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سياق نشاطها وفق الاوضاع والحدود المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون 0

ب - القروض والتسهيلات الائتمانية الجائزة شرعا التي تعقدها الهيئة طبقا للاجواءات والشروط المنصوص عليها في المادة (36) فقرة (6) من هذا القانون

ج - الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس 0

د - الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة

مادة (42): تصدو اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتضمن تحديد التقسيمات الادارية للهيئة وتحديد اختصاصات كل منها ، وكذلك كل ما يتعلق بشئون الميزانية والحسابات والصرف والتوظيف وغير ذلك من الاحكام اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

الباب الخامس

إجراءات تراخيص المشروعات و إعفائها و تسجيلها

مادة (43) : أ - لايجوز اقامة اي مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويوه وفقأ لأحكام هذا القانون الأ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة بناءا على طلب كتابي يقدم اليها وفقا للفموذج المعد لذلك 0

ويجب على الهيئة البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال ( 30) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة بما لا يزيد عن (15 ) يوما اضافية في حالات طلبات التراخيص المتعلقة بانشاء المشروعات

الكبيوة أو المشروعات التي تقتضي لاسباب مبرره مدد اطول للبت في شأنها 0

ب - على الجهات المختصة ذات العلاقة اصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن (15 ) يوما من احالة الطلب اليها من الهيئة 0 ويجوز للهيئة البت في طلبات التراخيص المقدمة لها دون العودة الى الجهة المختصة أو الحاجة الى موافقتها وذلك في أي من الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية 0

ج - يعتبر عدم الرد خلال المواعيد المشار اليها في الفقرتين (أ -ب ) السابقتين موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسببا ويجوز لصاحب الشأن التظلم وفقا لاحكام الباب السابع من هذا القانون 0

د - تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والاوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقا لأحكام هذه المادة 0

مادة (44) : ا - تمنح الاعفاءات الضريبيه المنصوص عليها في المادة (25) فقرة (أ) البنود من  1- 4 والمادة (26) من هذا القانون وفقأ للاجراءات الاتية :

أ - إخطار الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابته في المشروع وبتاريخ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك قبل ~ أي من منتجاته في الاسواق أو تقديم خدماته للجمهور بحسب الاحوال 0

ب - تقديم طلب الى الهيئة بالاعفاء المطلوب وكل مايثبت إستحقاق المشروع له وفقأ لأحكام هذا القانون وذلك خلال ( 90) يوما من بدء الانتاج أو مزاولة النشاط في المشروع

ج - للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته واصوله للتحقق من توافر الشروط اللازمة للاعفاء المطلوب

د - يتعين على الهيئة إصدار شهادة الاعفاء الضريبي الذي تقررمنحه للمشروع خلال ( 60) يومأ من استلامها الوثائق المطلوبة

2 - على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الاعفاء المذكور بمجرد تقديم الشهادة المذكورة في الفقرة دد ا-د<< من هذه المادة 0

3- تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الاعفاء والمستندات الثبوتيه التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن

مادة (45):- يجوز توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقا للاجواءات الاتية :

أ - يجوز النص في طلب الترخيص بالمشروع المقدم للهيئة على تنفيذ المشروع أو توسيعه أو تطويره على مواحل شريطة ان يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة لذلك بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح للمشروع كافة المراحل المطلوبة ويكتفي  بهذا الترخيص لإجراء اي توسيع أو تطوير للمشروع

ب - في حالة إجراء أي توسيع أو تطوير إضافي في المشروع لم يرد في طلب الترخيص بالمشروع يجب الحصول على ترخيص بتنفيذه من قبل الهيئة وفقأ للاجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تراخيص إنشاء المشروعات 0

ج - مع مواعاة الأحكام الاخرى الواردة في هذا القانون ، تسرى على مشروعات التوسيع  والتطوير ذات الضمانات والحقوق وكذلك لاعفاءآت واهتزامات السارية المفعول التي يتمتع بها المشروع الاصلي والممنوحة له وفقآ لأحكام هذا القانون 0

ماده (46) : أ - ينشأ في الهيئة سجل خاص بالمشاريع الاستشمارية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الاساسية المتعلقة بالمشروكات المرخصة ومايطرأ عليها من تعديلات ، وتحدد اللائحة الاجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب وحصول ذوي الشأن على مستخرجات من تلك البيانات أو نشرها

ب - على المستثمر ابلاغ الهيئة بأية تعديلات رئيسية قد تحدث في المشروع المرخص ويعتبر تعديلآ رئيسيا في المشروع اي تفيير فيه يؤثر على معاملته وفقا لاحكام هذا القانون ، وفي حالة حدوث اي تعديل رئيسي في المشروع المرخص قبل تنفيذه يتوجب على

المستثمر ان يتوقف عن تنفيذه حتى يستكمل اجراءات البت في التعديل وتخضع التعديلات الرئيسيه في المشروعات المرخصه لذات الاجراءات التي تخضع لها تراخيص انشائه والمبينه بهذا القانون ولائحته التنفيذية

الباب السادس

الشركات الإستثمارية

ماده (47) :ا- مع مراعاة أحكام المادة (41) من القانون يكون تأسيس الشوكات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقوارات تصدر من رئيس الهيئة وفقآ للنصوص الواردة في هذا الباب 0

2- تأخذ الشوكات الاستثمارية عند تأسيسها أي من الاشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والقانون المدني شريطة ان يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم اسهمها للاكتتاب العام او شركات التوصية بالاسهم ما يلي:

أ - أ لا يقل عدد المؤسسين عن اثنين ولا تقل مساهمة المؤسسين في رأس المال عن ( 30.%) منه بالعمله اليمنية أو ما يعادلها بالعمله الاجنبيه الحره القابلة للتحويل 0

ب - الا تزيد مساهمة رأس المال فير اليمني عن (45%) خمسة واربعين في المائه من رأس مالها المدفوع ويجوز بقوار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبه وفقآ لمقتضيات المصلحة العامه بناء على اقتراح مجلس الادارة 0

ماده (48) : يكون تأسيس شركة المساهمة التي تقدم اسهمها للاكتتاب العام أو تعديل النظام الاساسي لها بقرار من مجلس ادارة الهيئة بناء على عرض الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون

ماده ( 49) : يجوز تأسيس شركات المساهمة التي لا تقدم أسهمها للاكتتاب العام وشركات التوصية بالأسهم وتعديل النظام الأساسي لها بقرار من رئيس الهيئة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون

ماده (50) : يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة او بتعديل نظامها او عقد تأسيسها خلال ( 30) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوف للشروط الواردة في المادة (48) من القانون وخلال (ه4)يوما للشركات المنصوص عليها في المادة (49) من القانون ، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور قرار الترخيص تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانونا ، كما يعتبر التعديل معتمدا وجائزا للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب استكمال اجراءات التسجيل وفقا للانظمة السارية دون اعتراض 0

مادة (ا 5) : يجب ان لايقل وأس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقدم اسهمها للاكتتاب العام عن ( 40%) من رأس المال 0

مادة (52) : يجوز ان يكون رأسمال الشركة الاستثمارية مدفوعا كليا بنقد اجنبي أو محلي أو بالاثنين معا وذلك وفقا لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم ويوضح النظام الاساسي وعقد تأسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر في رأس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به ، كما يجوز للشركة ان تصدر اسهما وحصصا بالنقد المحلي أو الاجنبي أو بهما معآ 0

مادة (53): أ - تكون اسهم الشركة المساهمة اسمية أو للحامل وتبقى الاسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة - ويجوز لصاحب السهم الاسمي بعد الوفاء بقيمتة كاملة ان يطلب تحويله الى سهم للحامل مالم ينص في نظام الشركة على غير ذلك 0

ب - لايجوز ان تزيد القيمة الاسمية للسهم عن ( 50) الف ريال أو مايعادلها بالعملات الاجنبية الحوة القابلة للتحويل 0

مادة (54) : يجوز بعد موافقة الهيئة اصدار اسهم أو حصص بعلاوة اصدار شريطة تسجيل ذلك في وثائق تأسيس الشركه 0

مادة (55): يتولى ادارة الشركة المساهمة مجلس ادارة ويحدد نظام الشركة عدد اعضائه على ان لايقل عن ثلاثة اعضاء و~ مساهم ان يعين فيره من يراه ممثلا عنه في عضوية المجلس وذلك بصرف النظر عن مساهمة الاخير في الشركة أو جنسيتة ، كما لايمنع ان يكون اي شخص كضوا في مجلس ادارة اكثر من شركة مساهمة عامة

مادة (56): يكون تمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكون من الاسهم فيها وذلك بصرف النظر عن اي حكم يقضي بغير ذلك في قوانين وانظمة أخرى

مادة (57): يجوز ان ينص نظام شركات المساهمة على مايلي :

ا - ان تبلغ قيمة رأس المال ا~ به عند تأسيسها في حدود ثلاثة امثال قيمة الوأسمال المصدر0

2 - زيادة الرأسمال المصدر عن طريق اصدار اسهم جديدة بقرار من مجلس ادرة الشركة وذلك في حدود رأس المال ا~ به شريطة ان يكون قد تم سداد كامل ما سبق اصداره 0

3- اصداردرجات مختلفة من الاسهم والسندات بحقوق وافضليات مختلفة على ان تكون الحقوق واهتزامات الخاصة بكل درجة منها منصوص عليها بوضوح في النظام الاساسي للشركة 0

مادة (58) : مع مراعاة أحكام المادتين (3، 47) من هذا القانون لا تخضع المساهمة اليمنية وغير اليمنية لأي نسبة في الشركات الاستثمارية ، وذلك بصرف النظو عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر

مادة (59): لا يجوز تداول حصص التأسيس والاسهم لشركات الاستثمار خلال السنتين الاولتين للشركة الأ بموافقة مجلس ادارة الهيئة

مادة ( 60): للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة ان تستثمر بعض اموالها في مشروعات فرعية خاج نطاق هذا القانون وذلك وفقا لما يقرره مجلس ادارة الهيئة ولاتسري على هذه المشروعات الفركية أو الاموال المستثمرة فيها الضمانات والمزايا والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون وذلك دون اخلال بحق هذه المشاريع في التمتع بأية ضمانات أو مزايا أو اكفاءات تقررها القوانين الاخرى 0

مادة ( ا 6): على جميع الشركات الإستشمارية أن تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على العامه البيانات التالية :

أ - أسم الشركة 0

ب - شكلها القانوني0

ج - عنوان مقر الشركة 0

د - وقمها في السجل التجاري0

هـ - اي بيانات اخرى وفقأ لما تحدده اللائحة وقانون الشركات 0

مادة (62): تخضع كافة الشئون التي لا ينظمها نص صريح في هذا الباب لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المدنى0

الباب السابع

التظلم الإداري و تسوية منازعات الإستثمار

مادة (63): على الهيئة وسائر الجهات المختصة تسوية اي مشاكل أو عقبات تصادف المستثمرين أو المشاريع الاستثمارية والعمل على حلها بكافة الطرق السريعة والملائمة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الاجراءات والقواعد المنظمة لذلك

مادة (64) يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القوارات الصادرة عن الجهة المختصه والماسه بمصالحه وفقا لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم الى الجهة مصدرة القرار أو الى رئيس الهيئة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للقرار وعلى الجهه المتظلم اليها البت في التظلم خلال مدة كشرين يوما من تاريخ استلام التظلم ، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدره للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمو وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم ان يتقدم بتظلمه الى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام او كوضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يواه مناسبا بشأنه خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما 0

 مادة (65) : يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد إستنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو مجلس إداوتها كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري0

مادة (66) : دون اخلال بالحق في الإلتجاء الى القضاء اليمني يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتي تنشأ بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم باي من الاساليب التالية وفقا لاختيار المستثمر أو المشروع :

ا - الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العوبية في الدول العربية 0

2- الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الاخرى

3- أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها 0

4- قواعد واجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في اقرب مركز اقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقا لهذه القواعد

5- قواعد واجواءات التحكيم داخل الجمهورية المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون

مادة (67): أ - تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين داخل المشروع أو بين المشووع وأي مشاريع اخرى عن طويق القضاء اليمني أو عن طريق التحكيم داخل الجمهورية بناء على اتفاق خطي بين الأطراف يتم مقدما أو في وقت اخر كما يمكن ان يكون جزءا من أي

اتفاق خطي اخر بما في ذلك وثائق تأسيس الشركة 00وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل طرف من اطراف النزاع وعضو ثالث يكون وئيسا للجنة يتفق على اختياره الأعضاء المذكورين فاذا لم يتفقوا على اختياره أو لم يفوضوا شخصا أو جهة أو منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره وتبين اللائحة التنفيذية كافة الاجراءات والمواعيد الخاصة بالنظر في النزاع

ب- باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو ما تتفق عليه الأطراف صراحة أو تقرره اصوات أفلبية المحكمين يجوز إجراء التحكيم وفقأ لقواعد اجواء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحده السائد وقت النزاع 0

ج - تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محاكم الجمهورية ،كما يكون لجميع الاطراف الداخله فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقآ لأحكام هذه المادة 0

مادة (68) : مع ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ تكون أحكام المحكمين الصادوة وفقأ للقواعد الواردة في هذا الباب نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق وعلى المحاكم المختصه بالجمهورية الأمر بتنفيذها فور تلقيها طلبأ كتابيا بذلك من ذوي الشأن 0

الباب الثامن

التزامات المستثمرين و أصحاب المشروعات

ماده (69) :أ - تلتزم المشروعات الحاصلة على تراخيص بحقوق استخدام تكنولوجيا أجنبية في الانتاج أو مزاولة النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها للمرخص الاجنبي بأن تخصم وتؤدى الجهات الضريبية المختصه بعد انتهاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (25) فقوة (4)نسبة ( 10%) من تلك العوائد وذلك على مايلي:

ا- حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية

2- حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع 0

3- حقوق الانتفاع من المعرفه الفنيه 0

4- حقوق الانتفاع من المعوفه الادارية والخدمات الأخرى التي تؤدى داخل الجمهورية 0

ب - تسري نسب الضريبة المحددة في الفقرة (أ) الأ في ما ينص على غير ذلك في أي اتفاقية دولية أو ثنائية في مجال نقل واستخدام التكنولوجيا ، تكون حكومة الجمهورية طرفآ فيها مع دولة المرخص الاجنبي للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع 0

ماده (70) :مع مراعاة اهتزامات المنصوص عليها في مواد اخرى من هذا القانون يلتزم المستثمرون واصحاب المشروعات بما بلي :

أ- مسك حسابات منظمه حسب متطلبات المشروع ونوع الانتاج أو الخدمات التي يقدمها

ب – تنظيم حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع أو دمجها بمشاريع اخرى اذا كان اي منها يتمتع بالحقوق والاعفاءات الممنوحة لها وفقا لهذا القانون

ج- تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني مشتمله على حساب التشغيل وحساب المتاجره وحساب الارباح والخسائر وذلك خلال الثلاثه اشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع 0

د - تقديم اي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بالمشروع أو بتنفيذه وتشغيله وذلك خلال المدة المحددة في الطلب 0

هـ - عدم التصرف في الاراضي التي تملكها أو تؤجوها الهيئة للمشووع في غير الاغراض

المرخص له بها دون موافقة خطيه مسبقة من الهيئة وفي حالة المخالفة يعتبر العقد المبرم مع المستثمو أو المشروع بشأنها ملغيا وتؤول للهيئة كافة الحقوق التي تود عليها وتسجل بأسمها

و-  افساح المجال لأي موظف مفوض خطيا من الهيئة لدخول المشروع اثناء أوقات العمل المعتاده للاطلاع على سجلاته ودفاتره والموجودات الثابته والمخزون من مستلزمات الانتاج وخلافه وعلى المشروع تقديم اية إيضاحات تطلب منه للتأكيد من وفائه بإلتزاماته وفقا لهذا القانون 0

الباب التاسع

إلتزامات المستثمرين و أصحاب المشروعات و المخالفات و الجزاءات المترتبة عليها

ماده (71) 1- : توجه الهيئة الى المستثمر الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها باتخاذ خطوات جدية للبدء في تنفيذ المشروع اخطارا بانتهاء هذه المدة وتحدد له في هذا الاخطار مدة اضافية للبدء في تنفيذ المشروع

2-  اذا انتهت المهلة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ان يقوم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة انذارا بالغاء الترخيص الممنوح له خلال مدة يحددها الانذار ما لم يقم خلال هذه المدة بمباشرة تنفيذ المشروع

3- تحدد اللائحه التنفيذية قواعد واجراءات الغاء الترخيص وفقا للبندين السابقين أو وفقا لأي حالات أخرى

4- يجوز للمستثمو التظلم من الغاء ترخيصه وفقا لأحكام الباب السابع من القانون 0

5- يجوز للهيئة في حالة ما يكون المستشمر قد بدأ تنفيذ المشروع مباشرة الاجراءات القضائية هغاء ترخيص المشروع أو السحب كليا أو جزئيا للحقوق والاعفاءات الممنوحة له بعد إخطار وإنذار المستثمو أو المشروع وذلك في الحالات الاتية :

أ - اذا تم منح المشروع الترخيص أو الحقوق والاعفاءات المقررة في هذا القانون بناء على بيانات كاذبه كان لها أثر أساسي في اتخاذ القرار ب- اذا استخدم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقا للقانون لغير الاغراض المحددة

له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (24) فقره (أ) من القانون

ج - اذا اخفق المشروع أو المستثمر طبقا للحال عن الوفاء باي من الشروط الواردة فى الترخيص وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية

د -  اذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة لأي حكم في هذا القانون وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذيه

هـ - إذا توقف المشروع لاكثر من سنه عن مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة

6- يجوز للمستشمر أو المشروع الذي تم الغاء ترخيصه أو سحب حقوقه ان يتقدم بطلب ترخيص جديد او استعادة الحقوق المسحوبه منه بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء 0

7- في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له يجوز للهيئة منح مهلة اطولل تتجاوز سنتين اذا كان التنفيذ يتطلب ذلك وفي حالة تجاوز المهلة الممنوحه تخصم مدة التجاوز من اصل مدة الاعفاء الذي تقرر منحه للمشروع بموحب احكام المادتين (25 ، 26)من القانون 0

8- للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا تتجاوز اربعة أشهر يعتبر التشغيل قد بدأ فعلأ بعد انتهائها مباشرة لغايات القانون وتحدد اللائحه التنفيذية القواعد اللازمه لتحديد تاريخ بدء الانتاج في المشروع اذا كان يشتمل على عدة خطوط انتاجيه لسلع مختلفة 0

مادة ( 72 ) : أ - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب كل من يدلي عمدآ بمعلومات وبيانات كاذبة أو مضللة أو مزورة للهيئة أو الجهة المختصة عن المشروع بغوض الحصول على تواخيص أو حق أو اعفاء وفقأ لهذا القانون بالحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين وبغرامة لا تقل عن ( 000ر50) خمسين الف ريال ولا تزيد عن ( 000ر500) خمسمائة الف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين مع اعادة كافة الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد اعفي منها

وتسري ذات العقوبة في حالة عدم الابلاغ عن اي تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (46) فقرة (ب ) من هذا القانون على ان تسوى المخالفة 0

كما يعاقب بذات الغرامة اي شخص يستخدم التراخيص والاعفاءات الممنوحة بموجب احكام هذا القانون في غير الاغراض المحددة لها وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (24) فقرة ( أ )

ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 000ر50) خمسين الف ويال ولا تتجاوز( 000ر500)خمسمائة الف ريال كل من يخالف اي حكم من احكام المواد(24 ، 59. ا 6. 70)من القانون على ان تسوى المخالفة

ج - يترتب على التصرف بالموجودات الثابته المستوردة المعفاة بالمخالفة لاحكام الفقرة (ب ) من المادة (24) دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة على استيرادها وقت التصرف

د - لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع ايضا لذات العقوبة المحددة لها كل من ساهم من مديو ومسئولي المشروع أو الشركة في ارتكاب المخالفة أو كان عالمآ بارتكابها ولم يبادو الى ابلاغ الجهات المختصة بها 0

هـ- لاترفع الدعاوي العمومية بالنسبة ~ مخالفة من المخالفات السابقة الأ بناء على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ، ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه ان تجرى التصالح في هذه الدكاوي العمومية مقابل اداء الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة

و - تؤول الى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات احكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح 0

ماده (73) : أ - على موظفي الهيئة والجهات المختصة القيام بواجباتهم بما يسهل اتمام كافة المعاملات المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها وتشغيلها وكل من يتسبب في الاضرار بهذه المشاريع أو تأخير أو تعويق معاملاتها أو سير تنفيذها أو تشغيلها بدون سبب واضح يجازى

تأديبآ وفقا للنظام التأديبي في القانون العام بما في ذلك الفصل من الخدمة

ب - على موظفي الهيئة والجهات المختصة ا~ لهم بمراجعة اعمال المشروع الحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتاحة لهم وفقآ لعملهم وعدم استخدامها الأ في تطبيق احكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك يعاقب وفقآ للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل من الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة البيانات والمعلومات التي تعتبر سوية لاغراض هذه الفقرة

الباب العاشر

أحكام إنتقالية

مادة (74) : تعتبر المشروعات المنفذة والمرخصة بمقتضى أحكام القانون رقم (18 ) لعام 975ام والقانون رقم (5) لعام 990ام مرخصة بموجب هذا القانون وتستفيد من كافة المزايا المقررة فيه وفقا لأحكامه مع مراعاة مايلي :

-أ - ألا يترتب على ذلك إلغاء أي اعفاءات أفضل تقررت للمشروع بموجب تلك القوانين والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا لها 0

ب - عدم سريان مدد الاعفاء الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت مدد الاعفاء الضريبي الممنوحة للمشروع بموجب أي من القانونين المذكورين قد انقضت زمنيا وقت بدء سريان هذا القانون

ج - التقدم الى الهيئة بطلب الاستفادة من احكام هذا القانون وعلى الهيئة اصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال ( 60) يوما من تاريخ تسلمها الطلب دون الحاجة للرجوع إلى الجهة المختصة أو موافقتها المسبقة 0

مادة (75 مكرر) : يحق للمشروعات القائمة التي لم تستفد عند اقامتها من الاعفاءات والمزايا المقروة في هذا القانون أو القوانين الملغية بموجبه ، الحصول على تراخيص استثمار لتوسيعها أو تطويرها ، وتطبق بشأن مشروعات التوسعة والتطوير هذه نفس اهتزامات والإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون ، الخاصة بتوسيع وتطوير المشروعات المرخصة 0

مادة (76) : على كافة الجهات المختصة ان تنشىء ضمن هيكلها ادارات فرعية للاستثمار أو وحدات ربط فيها ، وذلك للتنسيق مع الهيئة في ما يتعلق بمعاملات الاستشمار وتنفيذ اجراءاته ذات الصلة بها والتي تترتب عليها بموجب احكام هذا القانون واللوائح والقوارات الصادرة تنفيذآ له 0

الباب الحادي عشر

أحكام عامة

مادة (77): أ - تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الادارة وفقأ للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كل (5) سنوات على الاقل الاحكام الاتية :

ا - السلع الخاضعة للتسعير اهزامي المنصوص عليها في المادة (12 ) 0

2- القيم والشروط المنصوص عليها في المواد (26 ،21) 0

3- المبالغ والشروط والمعايير المنصوص عليها في المواد (47 ، ا 5. 53-ب ) 0

4 - مساهمة رأس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة (47- ب) 0

ب - يكون تعديل القوائم المنصوص عليها في المواد (3 ب ، ه2-أ-ا) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الادارة وذلك وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقا للظروف والقواعد التي يراها مجلس ادارة الهيئة 0

ج- لا يترتب على اي تعديل من التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ - ب ) أعلاه :

ا - المساس بالضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجب احكام هذا القانون 0

2 - السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو اعفاء يكون قد منح لأي مشروع مرخص وفقا لاحكام هذا القانون قبل سريان التعديل 0

مادة (78) : يجب ان تكون كافة الاخطارات والمراسلات خطية وتحدداللائحة التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها

مادة (79) : تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الادارية والفنيه التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على